لَكِنْ لَا يَبْدَأُ فِي رَمْيِ إلَّا بِنَفْسِهِ وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ
الشروح عليها
(لَكِنْ لَا يَبْدَأُ) وَلِيٌّ (فِي رَمْيِ) جَمَرَاتٍ (إلَّا بِنَفْسِهِ) كَنِيَابَةِ حَجٍّ فَإِنْ رَمَى عَنْ مُوَلِّيهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ إنْ كَانَ مُحْرِمًا بِفَرْضِهِ (وَلَا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حَلَالٍ) لَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ مُنَاوَلَةُ صَغِيرٍ نَائِبًا الْحَصَا نَاوَلَهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ وَضْعُهُ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ وَيَرْمِيَ عَنْهُ وَإِنْ وَضَعَهَا نَائِبٌ فِي يَدِ صَغِيرٍ وَرَمَى بِهَا فَكَانَتْ يَدُهُ كَالْآلَةِ، فَحَسَنٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لكن: لا يبدأ) الولي (في رمي) الجمرات (إلا بنفسه) ؛ كالنيابة في الحج.
فلو رمى ناوياً عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه. (ولا يُعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا عن غيره.
وإن أمكن الصغير أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه وترمى عنه.
وإن وضعها النائب في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.
* قوله: (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه) ؛ أيْ: فيما إذا كان حج فرض، كما قيد به في شرحه .
* قوله: (ولا يعتد برمي حلال) ؛ لأن رميه عن نفسه لا يجزئه، فالولي يكون من باب أولى .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.