وَيُعْتَبَرُ نِيَّةُ طَائِفٍ بِهِ وَكَوْنَهُ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ لَا كَوْنُهُ طَائِفًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا مُحْرِمًا
الشروح عليها
(وَيُعْتَبَرُ) لِطَوَافِ صَغِيرٍ (نِيَّةُ طَائِفٍ بِهِ) لِتَعَذُّرِ النِّيَّةِ مِنْهُ
قُلْت: إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا (وَكَوْنَهُ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ (يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ الْإِحْرَامَ) بِأَنْ يَكُونَ وَلِيَّهُ أَوْ نَائِبَهُ لِتَتَأَتَّى نِيَّتُهُ عَنْهُ وَ (لَا) يُعْتَبَرُ (كَوْنُهُ) أَيْ الطَّائِفِ بِهِ (طَائِفًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا) كَوْنَهُ (مُحْرِمًا) لِوُجُودِ الطَّوَافِ مِنْ الصَّغِيرِ، كَمَحْمُولٍ مَرِيضٍ، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ طَائِفٍ بِهِ إلَّا النِّيَّةُ،
بِخِلَافِ الرَّمْيِ (وَكَفَّارَةُ حَجٍّ) صَغِيرٍ فِي مَالِ وَلِيِّهِ، إنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ
(وتعتبر) لصحة طواف (نية طائف به) أي: حامله، (وكونه) أي: كون طائف به (يصح أن يعقد له الإحرام) ؛ لأن الطواف تعتبر له النية. فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع.
و (لا) يعتبر (كونه) أي: كون الحامل (طاف عن نفسه، ولا) كون الحامل (محرماً) ؛ لوجود الطواف من الصغير؛ كمحمول مريض. ولم يوجد من الحامل إلا النية؛ كحالة الإحرام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وكونه) ؛ أيْ: الطائف.
* قوله: (يصح أن يعقد له الإحرام) بأن يكون ذلك الطائف وليًّا له، أو نائبًا عن الولي.
* قوله: (لا كونه طاف عن نفسه ولا محرمًا) جعلًا للحامل له بمنزلة المركوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.