فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا زَادَ) مِنْ نَفَقَةِ السَّفَرِ (عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ فِي مَالِ وَلِيِّهِ إنْ أَنْشَأَ) وَلِيُّهُ (السَّفَرَ بِهِ) أَيْ الصَّغِيرِ (تَمْرِينًا) لَهُ (عَلَى الطَّاعَةِ) لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيهِ،

١٬٩٩٥

وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَرْكِهِ (وَإِلَّا) يُنْشِئْ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا عَلَى الطَّاعَةِ بَلْ سَافَرَ بِهِ لِتِجَارَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ لِيَسْتَوْطِنَ مَكَّةَ، أَوْ يُقِيمَ بِهَا لِنَحْوِ عِلْمٍ مِمَّا يُبَاحُ السَّفَرُ لَهُ فِي وَقْتِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، وَمَعَ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِهِ (فَلَا) يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَلِيِّ بَلْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكفارة حج) أي: حج الصغير في مال وليه؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك ولو تركه لم يتضرر بتركه. (و) كذا (ما زاد على نفقة الحضر) من نفقة السفر فإنها تكون (في مال وليه، إن أنشأ) الولي (السفر به) أي: بالصغير (تمرينا على الطاعة) ، إذ لا مضرة عليه بتركه. (وإلا)

٥٬٥٣٧

أي: وإن لم يكن الأمر كذلك بأن سافر معه الصغير لتجارة أو خدمة، أو إلى مكة لاستيطانها، أو للإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه: (فلا) نفقة على الولي رواية واحدة، بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينًا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح ، يعني

١٬٢٧٣

وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقًا، فليحرر!.

ثم رأيت في المبدع ما يخالفه وعبارته: "ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه،

١٬٢٧٤

وعنه: في مال الصبي (٤) ، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي (٥) ، فإنه أوجبها على الصغير مطلقًا. . . " إلى أن قال: "وقدم في الفروع (٦) أن النفقة على الولي،

١٬٢٧٥

وفي الكفارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي،

١٬٢٧٦

ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد (٧) : أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.