وَعَمْدُ صَغِيرٍ مَجْنُونٍ خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ، أَوْ نِسْيَانِهِ
الشروح عليها
(وَعَمْدُ صَغِيرٍ) خَطَأٌ وَعَمْدُ (مَجْنُونٍ) لِمَحْظُورٍ (خَطَأٌ لَا يَجِبُ فِيهِ إلَّا مَا يَجِبُ فِي خَطَإِ مُكَلَّفٍ، أَوْ فِي نِسْيَانِهِ) لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَصْدِهِ قَالَ الْمَجْدُ: أَوْ فَعَلَهُ بِهِ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ، كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ لِبَرْدٍ، أَوْ تَطْيِيبِهِ لِمَرَضٍ،
فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ الْوَلِيُّ لَا لِعُذْرٍ فَكَفَّارَتُهُ عَلَيْهِ، كَحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ
(وعمد صغير ومجنون) في محظور (خطأ: لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف، او) في (نسيانه) .
قال المجد في " شرحه ": أو فعله به الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبرد، أو تطبيبه لمرض.
فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه؛ كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.
* قوله: (ومجنون) ؛ أيْ: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي أن الإحرام لا ينعقد مع الجنون ولا الإغماء ولا السكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.