فَإِنْ عَقَدَاهُ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَمُحْصَرٍ وَيَأْثَمُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ
الشروح عليها
(فَإِنْ عَقَدَاهُ) أَيْ عَقَدَ قِنٌّ وَامْرَأَةٌ الْإِحْرَامَ بِنَفْلٍ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ (فَلَهُمَا) أَيْ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ (تَحْلِيلُهُمَا) أَيْ الْقِنِّ وَالزَّوْجَةِ لِتَفْوِيتِ حَقِّهِمَا (وَيَكُونَانِ) أَيْ الْقِنُّ وَالزَّوْجَةُ (كَمُحْصَرٍ) عَلَى مَا يَأْتِي (وَيَأْثَمُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ) مِنْ قِنٍّ وَزَوْجَةٍ وَلَهُ وَطْءُ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ أَحْرَمَتَا بِلَا إذْنِهِ بِنَفْلٍ إذَا أَمَرَهُمَا بِالتَّحَلُّلِ وَخَالَفَتَا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن عقداه) أي: عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج: (فلهما) أي: فللسيد والزوج (تحليلهما) أي: تحليل القن والزوجة على الأصح، لتفويت حقهما. (ويكونان) أي: القن والزوجة (كمُحْصر) . ويأتي حكم المحصر . (ويأثم من لم يمتثل) ما أمر به السيد أو الزوج من التحليل. وله أن يطأ زوجته وأمته اللتين أحرمتا بنفل بغير إذن السيد والزوج وأمرهما بالتحلل ولم يمتثلا.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.