وَلَا يُحْرِمَ وَلَا زَوْجَةٌ بِنَفْلٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(يُحْرِمَ) قِنٌّ بِنَذْرٍ ولَا نَفْلٍ
١٬٩٩٧
وَمِثْلُهُ: مُدَبَّرٌ وَأُمُّ وَلَدٍ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ (وَلَا) أَنْ تُحْرِمَ (زَوْجَةٌ بِنَفْلٍ) حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَزَوْجٍ) لِتَفْوِيتِ حَقِّهِمَا بِالْإِحْرَامِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحرم) أي: ولا يجوز له أن يحرم بنفل، (ولا) أن تحرم (زوجة بنفل، إلا بإذن سيد وزوج) ، لتفويت حقهما بالإحرام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (ولا زوجة) فيه ما تقدم من العطف على الضمير المرفوع المستتر، من غير فصل بضمير منفصل، [لكن وقع الفصل] بـ (لا) وهو كافٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.