فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ) مِنْ قَضَاءٍ (إنْ) كَانَ (شَرَعَ فِيمَا أَفْسَدَهُ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ، لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِي مُوجَبِهِ وَمِنْهُ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ عَلَى الْفَوْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس لسيده منعه) من القضاء، (إن شرع فيما) أي: في الحج الذي (أفسده بإذنه) أي: بإذن السيد في الأصح؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه،

٥٬٥٤٢

[ومن موجبه] قضاء ما أفسده على الفور.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بإذنه) ليس تعلقًا بـ: (شرع) بل صلة، أو صفة لـ "ما". بدليل قول الشارح : "لأن إذنه فيه، إذن في موجبه، ومنه قضاء ما أفسده على الفور".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.