فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَقِنٌّ فِي جِنَايَتِهِ) بِفِعْلِ مَحْظُورٍ فِي إحْرَامِهِ (كَحُرٍّ مُعْسِرٍ) فِي الْفِدْيَةِ بِالصَّوْمِ عَلَى مَا يَأْتِي (وَإِنْ تَحَلَّلَ) قِنٌّ (بِحَصْرِ) عُدُولِهِ (أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ) لِإِحْرَامِهِ بِلَا إذْنِهِ (لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ) كَحُرٍّ أُحْصِرَ وَأَعْسَرَ، فَيَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وقن) أي: والقن إذا جنى في إحرامه فحكمه (في جنايته كحر معسر.

٥٬٥٤٥

وإن تحلل) القِنّ (بحَصْر، أو حلله سيده) في حال يملك تحليله فيه (لم يتحلل قبل الصوم. ولا يمنع منه) أي: من الصوم. نص عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله: (كحُرٍّ معسِر) ؛ أيْ: بالتكفير بالصوم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.