وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ) يَقُومُ مَقَامَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق. ويحلل بصوم إذا أحرم بنفل) ؛ كمعسر؛ لأنه ممنوع من التصرف في ماله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.