وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُوَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ
الشروح عليها
(وَلَا يُمْنَعُ) الْقِنُّ (مِنْهُ) أَيْ الصَّوْمِ نَصًّا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ (وَإِنْ مَاتَ) قِنٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ بِسَبَبِ إحْرَامِهِ (وَلَمْ يَصُمْ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ) كَقَضَاءِ رَمَضَانَ، بَلْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُسَنُّ وَلَا يَصُومُ عَنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن مات) القن (ولم يصم) أي: قبل أن يصوم، (فلسيده أن يطعم عنه) . ذكره في " الفصول ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا يمنع) ؛ أيْ: القِنُّ.
* قوله: (منه) ؛ أيْ: من الصوم كقضاء رمضان.
* قوله: (فلسيده) ظاهر أنه مباح، وقدم في كتاب الصيام ، ما يقتضي أنه مسنون حيث قال:"ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة. . . إلخ سن لوليه فعله" فتأمل!.
إلا أن يقال مراده بقوله: (فلسيده. . . إلخ) أنه لا يمتنع من ذلك، فلا ينافي سنيته، تدبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.