فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ) أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْ مَعْضُوبٍ، أَوْ مَيِّتٍ لَهُ وَطَنَانِ (مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ) لِتَخْيِيرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ لَوْ أَدَّى بِنَفْسِهِ. (وَ) يُجْزِئُ أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْهُ (مِنْ خَارِجِ بَلَدِهِ إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ) الحج عن الميت الذي له وطنان (من أقرب وطنيه) لتخيير المنوب عنه لو كان حياً. (و) من ببلده (من خارج بلده إلى دون مسافة قصر) ، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلى دون مسافة قصر)

١٬٢٩٠

وأما فوق مسافة القصر فلا تجزئ، لأنه عليه السعي من بلده، فترك المأمور به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.