وَيَسْقُطُ بِحَجِّ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَسْقُطُ) حَجٌّ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَهُ (بِحَجِّ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ) بِدُونِ مَالٍ وَدُونِ إذْنِ وَارِثٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ وَكَذَا عُمْرَةٌ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويسقط) الحج عمن وجب عليه ومات قبله (بحج أجنبي عنه) بدون مال، وبدون إذن الورثة، لحديث ابن عباس، وتشبيهه بالدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويسقط بحج أجنبي عنه) وله الرجرع بما أنفق، على ما في الإقناع قبيل صوم التطوع، وعبارته:"ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه، وله الرجوع على التركة بما أنفق".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.