وَإِنْ مَاتَ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ حَجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ فِيمَا بَقِيَ مَسَافَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا
الشروح عليها
(وَإِنْ مَاتَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجٌّ بِطَرِيقِهِ (أَوْ) مَاتَ (نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ حَجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ) هُوَ أَوْ نَائِبُهُ لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْمَنُوبُ عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهِ، ثُمَّ الْعَوْدُ لِلْحَجِّ مِنْهُ فَيُسْتَنَابُ عَنْهُ (فِيمَا بَقِيَ) نَصًّا (مَسَافَةً وَقَوْلًا وَفِعْلًا) لِوُقُوعِ مَا فَعَلَهُ قَبْلَ مَوْقِعِهِ وَأَجْزَأَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن مات) من وجب عليه الحج بطريق الحج، (أو) مات (نائبه بطريقه: حج عنه من حيث مات) ، لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء. ولم يلزم أن يحج عنه من وطنه، لأن المنوب عنه لم يكن عليه أن يرجع إلى محل وطنه ثم يعود إلى الحج. فيجب أن يستناب عنه (فيما بقي) . نص عليه، (مسافة وفعلاً وقولاً) لفعله قبل موته بعض ما وجب وهو السعي إلى ذلك المحل الذي مات فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (بطريقه) ؛ أيْ: بطريق الحج.
* قوله: (فيما بقي) ؛ أيْ: حيث اتسع الوقت لأدائه قبل موته -على ما مَرَّ -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.