وضَاقَ مَالُهُ أَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ أَخَذَ لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ وَحَجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ
الشروح عليها
(وَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ نُسُكٌ وَمَاتَ قَبْلَهُ، وَ (ضَاقَ مَالُهُ) عَنْ أَدَائِهِ مِنْ بَلَدِهِ اُسْتُنِيبَ بِهِ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ (أَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ) وَعَلَيْهِ حَجٌّ وَضَاقَ مَالُهُ عَنْهُمَا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ (لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ (وَحَجَّ بِهِ) أَيْ بِمَا أَخَذَ لِلْحَجِّ (مِنْ حَيْثُ بَلَغَ) لِحَدِيثِ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن) مات وقد وجب عليه الحج و (ضاق ماله) عن أن يحج به من بلد هـ، (أو) ضاق عن ذلك لكونه (لزمه دين) وتزاحموا: (أُخذ) من المال (لحج بحصته) ؛ كما لو خلف مائة وعليه دين مثلها والحج يكفيه مائة. فيؤخذ له خمسون من ماله، (وحج به) أي: بما يوجد من المال بحصة الحج (من حيث بلغ) . نص عليه، لقدرته على بعض المأمور به على الأصح.
وعنه: يقدم الدين؛ لتأكده.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.