وَالنَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ
الشروح عليها
(وَالنَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ) فَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ عَمَّنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ حَجُّهُ عَنْهَا
وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّةُ قَضَاءٍ، وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ وَقَعَ عَنْ الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ
(والنائب كالمنوب عنه) في الصور المتقدمة.
فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على الأصح.
ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الأصح.
* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب) ، قال ابن جماعة في منسكه : "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف.
ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه ، فانقطعت أعضاؤه"، انتهى. بخط ع ن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.