فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالنَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ) فَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ عَمَّنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ حَجُّهُ عَنْهَا

٢٬٠١٣

وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِجَّةُ قَضَاءٍ، وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ وَقَعَ عَنْ الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(والنائب كالمنوب عنه) في الصور المتقدمة.

٥٬٥٨٧

فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على الأصح.

٥٬٥٨٨

ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح أن يحج عن معضوب) ، قال ابن جماعة في منسكه : "هو بعين مهملة وضاد معجمة، من العضب وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف.

ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه ، فانقطعت أعضاؤه"، انتهى. بخط ع ن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.