وَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ أَوْ نَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ) حَجٍّ (أَوْ نَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ) حَجُّهُ (عَنْهَا) دُونَ النَّذْرِ وَالنَّفَلِ نَصًّا لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَتَبْقَى الْمَنْذُورَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا عُمْرَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام: وقع) حجه (عنها)
أي:
عن حجة الإسلام دون النذر والنفل على الأصح. نص عليه، وفاقاً للشافعي؛ لأنه قول ابن عمر وأنس.
فعلى هذا تبقى الحجة المنذورة في ذمته.
ونقل أبو طالب: تجزئ عن حجة الإسلام وعن المنذورة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وقع عنها) ؛ أيْ: عن حجة الإسلام في جميع ما تقدم، ولا عبرة بالتعيين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.