فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ إحْرَامٌ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (قَبْلَ مِيقَاتٍ) وَيَنْعَقِدُ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ فَبَلَغَ عُمَرَ فَغَضِبَ،

٢٬٠٣٢

وَقَالَ: يَتَسَامَعُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ " وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانِ وَلِحَدِيثِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا «يَسْتَمْتِعُ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ فِي إحْرَامِهِ» (وَ) كُرِهَ إحْرَامٌ (بِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ)

٢٬٠٣٣

قَالَ فِي الشَّرْحِ: بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكُره إحرام قبل ميقات) وينعقد.

قال أحمد: هو أعجب إليَّ. وقاله القاضي وأصحابه و" المغني " و " المستوعب " وغيرهم.

وروى الحسن " أن عمران (٢) بن حصين أحرم من مصره، فبلغ ذلك عمر فغضب،

٥٬٦٤٨

وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أحرم من مصره ".

٥٬٦٤٩

وقال:" إن عبدالله بن عامر أحرم من خراسان. فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له " . رواهما سعيد والأثرم.

٥٬٦٥٠

وقال البخاري:" كرهَ عثمان أن يُحرَم من خُراسان أو كَرْمان " .

٥٬٦٥١

وقال الشافعي: أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء " أن رسولالله- صلى الله عليه وسلم - لما وقَّتَ المواقيت قال: يستمتعُ المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا

٥٬٦٥٢

وكذا للمواقيت " . وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

" يستمتع أحدكم بحله ما استطاع. فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره إحرام قبل ميقات) ؛ أيْ: بحج أو عمرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.