فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(نِيَّةُ النُّسُكِ) أَيْ الدُّخُولِ فِيهِ، لَا نِيَّتُهُ لِيَحُجَّ " أَوْ " يَعْتَمِرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

باب: الإحرام] هذا (باب) يذكر فيه كيفية الإحرام، وما يسن له، وأنواعه.

ثم (الإحرام) لغة: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام.

٥٬٦٦٠

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -في الصلاة:" تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .

قال ابن فارس: الإحرام هو: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع.

وشرعاً هو: (نية النسك) أي: نية الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.