فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) صِفَةُ (الْإِفْرَادِ: أَنْ يُحْرِمَ ابْتِدَاءً بِحَجٍّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أَيْ الْحَجِّ مُطْلَقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والإفراد) أي: وكيفيته: (أن يحرم بحج، ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي: من الحج مطلقاً.

٥٬٦٨٢

وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات.

٥٬٦٨٣

فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

٥٬٦٨٤

زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات.

قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه.

٥٬٦٨٥

وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره.

٥٬٦٨٦

فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.