Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) صِفَةُ (الْإِفْرَادِ: أَنْ يُحْرِمَ ابْتِدَاءً بِحَجٍّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أَيْ الْحَجِّ مُطْلَقًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والإفراد) أي: وكيفيته: (أن يحرم بحج، ثم) يحرم (بعمرة بعد فراغه منه) أي: من الحج مطلقاً.

5,682

وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات.

5,683

فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

5,684

زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات.

قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه.

5,685

وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره.

5,686

فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.