فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) إدْخَالُ حَجٍّ عَلَى عُمْرَةٍ (مِمَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهَا) بَلْ يَلْزَمُهُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

٢٬٠٤٤

قَالَ فِي شَرْحِهِ هُنَا: وَيَصِيرُ قَارِنًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَرَدَّهُ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ بَعْدُ

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشير بقوله: (ويصح) أي: إدخال الحج على العمرة (ممن معه هدي ولو بعد سعيها) أي: سعي العمرة، ويصير قارناً بناء على المذهب وهو: أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو بعد سعيها) ظاهر سياق المتن أنه يكون قارنًا، وصرح بذلك في شرحه هنا حيث قال: "ويصير قارنًا بناء على المذهب (٣) " انتهى.

ولكن صرح في شرحه فيما يأتي بأنه يكون متمتعًا، وهو مخالف لذلك. وعبارة شيخنا في الحاشية عند قول المص في الفصل الآتي "وإلا صار قارنًا" بعد تقدير المتن: "ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها، لكونه ساق الهدي،

١٬٣٠٩

فإن كان كذلك فهو متمتع هذا كلامه في شرحه (٣) .

١٬٣١٠

وفي الإنصاف : "يصير قارنًا، ولم يحكِ خلافًا، وتبعه في الإقناع " انتهى، ويمكن التوفيق بين كلام المص هنا،

١٬٣١١

وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص، لا بيان صفة من صفات القرآن، بدليل مقابلته بالصفة الغير الصحيحة، وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعًا لا قارنًا، تنبيهًا على مخالفة ما في الإنصاف،

١٬٣١٢

وإن مشى عليه في الإقناع، وذكر المص في شرحه هنا أنه المذهب، فيكون ذلك اختيارًا له، وهذا تقرير لكلامهم،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.