فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَحْرَمَ بِهِ) أَيْ الْحَجِّ (ثُمَّ أَدْخَلَهَا) أَيْ الْعُمْرَةَ (عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ بِهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ، وَلَا يُسْتَفَادُ بِهِ

٢٬٠٤٥

فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَلَا يَصِيرُ قَارِنًا، وَعَمَلُ قَارِنٍ كَمُفْرِدٍ نَصًّا وَيَسْقُطُ تَرْتِيبُهَا وَيَصِيرُ التَّرْتِيبُ لِلْحَجِّ فَيَتَأَخَّرَ حِلَاقٌ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَوَطْؤُهُ قَبْلَ طَوَافِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَا يُفْسِدُ عُمْرَتَهُ [فَصْلٌ

٢٬٠٤٦

وَيَجِبُ عَلَى مُتَمَتِّعٍ دَمٌ] ٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} .

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أحرم به) أي: بالحج، (ثم أدخلها) أي: أدخل العمرة (عليه: لم يصح إحرامه بها) أي: بالعمرة؛ لأنه لم يَرد به أثرولم يستفد به

٥٬٦٩٢

فائدة. بخلاف ما سبق. فلا يصير قارناً؛ لأنه لم يستفد به شيئاً.

٥٬٦٩٣

وأما عمل القارن فهو كالمفرد. نقله الجماعة.

ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر. فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته.

قالت عائشة:" وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا " . متفق عليه.

٥٬٦٩٤

وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت. فبعث بها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمر بعد الحج " .

٥٬٦٩٥

وفي لفظ:" يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك " . رواهما مسلم. وعن ابن عمر مرفوعاً:" من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف " .

إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.

٥٬٦٩٦

وفي لفظ:" من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي وقال: حسن غريب.

وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.

رواه سعيد والأثرم عن علي.

٥٬٦٩٧

وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.

فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.