فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِوُجُوبِ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ (وُقُوعُهُمَا) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (عَنْ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ فَلَوْ اعْتَمَرَ عَنْ وَاحِدٍ وَحَجَّ عَنْ آخَرَ وَجَبَ الدَّمُ بِشَرْطِهِ) وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يُعتبر) لوجوب دم التمتع (وقوعهما) أي: وقوع الحج والعمرة (عن) إنسان (واحد) .

٥٬٧٠٣

فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر لم يسقط دم التمتع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد) ؛ أيْ: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب في معرض الصحة، فلا تكرار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.