وَلَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُهُمَا عَنْ وَاحِدٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِوُجُوبِ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ (وُقُوعُهُمَا) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (عَنْ) شَخْصٍ (وَاحِدٍ فَلَوْ اعْتَمَرَ عَنْ وَاحِدٍ وَحَجَّ عَنْ آخَرَ وَجَبَ الدَّمُ بِشَرْطِهِ) وَ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا يُعتبر) لوجوب دم التمتع (وقوعهما) أي: وقوع الحج والعمرة (عن) إنسان (واحد) .
5,703
فلو اعتمر عن واحد وحج عن آخر لم يسقط دم التمتع.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ولا يعتبر وقوعهما عن واحد) ؛ أيْ: لا يعتبر ذلك في وجوب الدم، وما تقدم أول الباب في معرض الصحة، فلا تكرار.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.