فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٨٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٩٠ج ٢ ص ٩٠

وَالْمُتَمَتِّعَةُ إنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ خَشِي غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ أَحْرَمْت بِهِ وَصَارَتْ قَارِنَةً وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمُتَمَتِّعَةُ إنْ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ خَشِي غَيْرُهَا فَوَاتَ الْحَجِّ أَحْرَمْت بِهِ) وُجُوبًا كَغَيْرِهَا فَمَنْ خَشِيَ فَوَاتَهُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا طَرِيقُهُ (وَصَارَتْ قَارِنَةً) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» (وَلَمْ تَقْضِ طَوَافَ الْقُدُومِ) لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ كَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والمتمتِّعة إن حاضت قبل طواف العمرة فخشيت) فوات الحج، (أو) خشي (غيرها فوات الحج: أحرمت به) أي: بالحج كغيرها إذا خشي فوات الحج، (وصارت قارنة) . نص على ذلك؛ لما روى مسلم:" أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أهلي بالحج " .

ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات. فمع خشيه الفوات أولى؛ لكونها ممنوعة من دخول المسجد. (ولم تقض طواف القدوم) ؛ لفوات محله، كتحية المسجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أحرمت به) ؛ أيْ: وجوبًا؛ لأن الحج واجب فورًا، ولا طريق له إلا ذلك، فتعين!.

ومنه تعلم أن الخشية المذكورة شرط لوجوب إدخال الحج على العمرة، لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية .

* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.