فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فِيهَا) أَيْ التَّلْبِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ذكر نسكه فيها) أي: في التلبية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وذكر نسكه) ؛ أيْ: وسن ذكر نسكه فيها، كذا قدر الشارح .

١٬٣٣٦

وفي المستوعب : "ويجوز أن يذكر ما أحرم به في تلبيته، ولا يستحب"، انتهى.

وظاهر كلام المص الاستحباب، فانظر هل ما في المستوعب ضعيف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.