فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَفْدِي خُنْثَى مُشْكِلٌ (إنْ لَبِسَهُ) أَيْ الْمَخِيطَ وَلَمْ يُغَطِّ وَجْهَهُ (أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ بِلَا لُبْسِ) مَخِيطٍ لِلشَّكِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(او) غطى الخنثى المشكل (وجهه ولبس مخيطاً فدى) ؛ لأنه إن كان أنثى فدى؛ لتغطية وجهه،

٥٬٧٨٩

وإن كان ذكراً فدى؛ للبسه المخيط. (لا إن لبسه) أي: لبس الخنثى المشكل المخيط فقط، (او غطى وجهه وجسده بلا لُبس) فإنه لا فدية عليه؛ للشك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بلا لبس) ؛ أيْ: من غير لبس المخيط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.