فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ ادَّهَنَ) مُحْرِمٌ (بِ) دُهْنٍ (غَيْرِ مُطَيِّبٍ) كَشَيْرَجٍ وَزَيْتٍ نَصًّا (وَلَوْ فِي رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ) فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو ادهن) المحرم (ب) دهن (غير مطيِّب) ، كزيت وشيرج. نص عليه. (ولو في رأسه وبدنه) جميعاً. فإنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية في ذلك ولا في الأدهان على الأصح؛ " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله " . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، من رواية فرقد السبخي. وهو ضعيف عندهم، وذكره البخاري عن ابن عباس.

ولعدم الدليل على وجوب الفدية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.