فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (وَاصْطِيَادُهُ) أَيْ صَيْدُ الْبَرِّ،

٢٬٠٧٧

وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ أَوْ يَجْرَحْهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (وَهُوَ) أَيْ صَيْدُ الْبَرِّ (الْوَحْشِيُّ الْمَأْكُولُ وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ) أَيْ الْوَحْشِيِّ الْمَأْكُولِ (وَمِنْ غَيْرِهِ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ وَمَأْكُولِ وَحْشِيٍّ وَغَيْرِهِ، كَسِمْعٍ، تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ

معونة أولي النهىابن النجار

(السادس) من أقسام المحظورات على المحرم: (قتل صيد البرِّ) إجماعاً " لقوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) . (واصطياده) ولو لم يقتله أو يخرجه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وحرم عليكم صيد ابر مادمتم حرماً) . (و) صيد البر (هو) : الحيوان (الوحشي المأكول، و) كذا (المتولِّد منه) أي: من المأكول (ومن غيره) تغليباً؛ لتحريم قتله، كما غلبوا تحريم أكله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كنسرين . * قوله: (واصطياده) ولو لم يقتله أو يجرحه.

* قوله: (والمثولد منه ومن غيره) كالسمع ولد الضبع من الذئب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.