فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٥٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥

وَإِنْ نَقَلَ بَيْضَ صَيْدٍ سَلِيمًا فَفَسَدَ أَوْ أَتْلَفَ غَيْرَ مُذْرٍ مَا فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ إلَّا بَيْضِ النَّعَامِ لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً أَوْ حَلَبَ صَيْدًا ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ نَصًّا مَكَانه

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَقَلَ) مُحْرِمٌ (بَيْضَ صَيْدٍ سَلِيمًا فَفَسَدَ) بِنَقْلِهِ،

٢٬٠٨٤

وَلَوْ كَانَ بَاضَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَتَاعِهِ وَنَقَلَهُ بِرِفْقٍ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانه لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ (أَوْ أَتْلَفَ) مُحْرِمٌ بَيْضَ صَيْدٍ (غَيْرَ مُذْرٍ) غَيْرَ (مَا فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ) ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانَ إتْلَافِهِ إيَّاهُ فَإِنْ كَانَ مَذِرًا أَوْ فِيهِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ (إلَّا) مَا كَانَ مِنْ (بَيْضِ النَّعَامِ) فَيَضْمَنُهُ (لِأَنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً) فَيَضْمَنُهَا وَإِنْ فَسَدَ مَا فِيهِ (أَوْ حَلَبَ) مُحْرِمٌ (صَيْدًا) صَادَهُ فِي إحْرَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّهِ أَوْ مَحِلٌّ مَا صَادَهُ بِالْحَرَمِ وَلَوْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ إلَى الْحِلِّ (ضَمِنَهُ) أَيْ الْحَلِيبَ (بِقِيمَتِهِ نَصًّا مَكَانه) أَيْ الْإِتْلَافِ

٢٬٠٨٥

أَمَّا الْبَيْضُ فَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ " وَلِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ وَحَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «فِي بَيْضِ النَّعَامِ ثَمَنُهُ» الْمُرَادُ قِيمَتُهُ

٢٬٠٨٦

وَأَمَّا اللَّبَنُ فَلِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَانَ فِيهِ قِيمَتُهُ، يَفْعَلُ بِهَا كَجَزَاءِ صَيْدٍ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَإِنْ كَسَرَ بَيْضَةً فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ وَعَاشَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نقل) المحرم (بيض صيد) سليم (ففسد) بسبب النقل: ضمنه بقيمته مكانه؛ لأن فساده كتلفه. أشبه المباشرة لتلفه. (أو أتلف) المحرم بيض صيد (غير مَذّر، و) غير (ما فيه فرخ ميت. إلا) ما كان (من بيض النعام؛ لأن لقشره) أي: قشر بيض النعام (قيمة. أو حلب) المحرم (صيداً) صاده في إحرامه ولو بعد حله، أو محل ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل. (ضمنه) أي: ضمن البيض إن كان ما أتلفه بيضاً، أو ضمن اللبن الذي حلبه من الصيد (بقيمته) .

نص عليه، (مكانه) أي: مكان الإتلاف؛ لقول ابن عباس:" في بيض النعام قيمته " .

ولأن البيض لا مثل له. فتجب فيه القيمة؛ كصغار الطير.

وإطلاق الثمن في الخبر الذي رواه ابن ماجه بسنده إلى أبي هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم

٥٬٨١١

-وقال:" في بيض النعام قيمته " : يدل على وجوب القيمة. إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها.

وقد علم مما تقدم: أن المذر وما فيه فرخ ميت من غير بيض النعام لا شيء فيه؛ لأنه لا قيمة له،

٥٬٨١٢

وأن ما كسر فخرج منه فرخ وعاش أنه لا شيء فيه على الأصح؛ لأنه لم يتلف شيئاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ففسد) ؛ أيْ: بسبب النقل.

* قوله: (أو أتلف غير مذر) ؛ أيْ: فاسد.

* قوله: (إلا من بيض النعام) استثناء من المفهوم كأنه قيل

١٬٣٦٥

أما المذر وما فيه فرخ ميت، فلا يضمنه، إلا إن كان من بيض النعام؛ لأن لقشره قيمة.

* قوله: (أو حلب صيدًا)

١٬٣٦٦

فلو مات ابن الصيد بحلب فإنه يضمنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.