وَحَرُمَ أَكْلُهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
الشروح عليها
(وَحَرُمَ أَكْلُهُ) أَيْ الْمُحْرِمِ (مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ) أَيْ مَا صَادَهُ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ وَنَحْوِهِ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وحُرم أكله) أي: أكل المحرم (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه مثل: أن يعير ما يذبحه به " لما روى أبو قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها " (٢) . متفق عليه.
(وكذا ما ذبح) من أجله (او صيد لأجله) . نقله الجماعة، لما في " الصحيحين " من حديث الصعب بن جثامة " أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم -حمارأ وحشياً فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " (٣) .
وروى الشافعي وأحمد من حديث جابر مرفوعاً: " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم " . فيه المطلب بن حنطب، قال الترمذي: لا يعرف له سماع من جابر. و [صح عن] عثمان: " أنه أُتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم إنما صيد لأجلي " . رواه مالك والشافعي.
* قوله: (من ذلك كله) وهو ما صاده، أو دلَّ، أو أعان، أو أشار إليه، أو كان له أثر في ذبحه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.