فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ قَتْلُ (بَرَاغِيثَ وَقُرَادٍ وَنَحْوِهِمَا) كَدَلَمٍ وَبَقٍّ وَبَعُوضٍ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَّدَ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا أَيْ نَزَعَ الْقُرَادَ مِنْهُ فَرَمَاهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا براغيث وقراد، ونحوهما) ، كالدلم. فإنه لا يحرم على المحرم قتل شئ من ذلك.

ويروى عن ابن عمر:" أنه قرد بعيره بالسقيا " أي: نزع القراد عنه فرماه. وهذا قول ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء.

٥٬٨٢٢

وقال مالك: لا يجوز.

ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة.

ولأنه مؤذٍ. فأبيح قتله؛ كغيره من الحشرات المؤذيات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.