وَيَحْرُمُ بِإِحْرَامٍ قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ وَلَوْ بِرَمْيِهِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ بِإِحْرَامٍ قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ) مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ (وَلَوْ بِرَمْيِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ بِإِزَالَتِهِ أَشْبَهَ قَطْعَ الشَّعْرِ (وَلَا جَزَاءَ فِيهِ) أَيْ الْقَمْلِ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ أَشْبَهَ الْبَرَاغِيثَ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم بإحرام قتل قمل وصِئبأنه، ولو برميه) على الأصح؛ لما فيه من الترفه بإزالته فحرم؛ كقطع الشعر. (ولا جزاء فيه) أي: في القمل، لأنه لا قيمة له. أشبه البعوض والبراغيث. ولأنه ليس بصيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي الأفهام : "أنه يكره رميه حيًّا".
وأما إلقاؤه ميتًا فقال في الإقناع إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف:"ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.
ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس ، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر ] على جواز دفنه مقتولًا في المسجد،
ولو كان نجسًا لم يجُز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرَّة أخرى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.