فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ كَمَنْ بِالْحَرَمِ) إذَا (اُضْطُرَّ لِذَبْحِ صَيْدٍ) فَلَهُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ (مَيْتَةً فَيَحِقُّ غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهَا) أَيْ الْمَيْتَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا وَإِنْ رَمَى مَحَلَّ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ إصَابَتِهِ ضَمِنَهُ،

٢٬٠٩٣

لَا إنْ رَمَاهُ مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ إصَابَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْإِصَابَةِ فِيهِمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) وكالمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور (لو اضطر)

٥٬٨٢٨

المحرم إلى ذبح صيد: فإن له ذبحه وأكله ويفدي؛ (كمن) اضطر (بالحرم إلى ذبح صيد) .

٥٬٨٢٩

فإن له ذبحه وأكله ويفدي. (وهو) أي: الصيد الذي ذبحه المضطر وهو محرم أو بالحرم (ميتة في حق غيره) أي: غير المضطر. (فلا يباح) أكلهأي: أكل الصيد الذي ذبحه المضطر (إلا لمن يباح له أكلها) أي: أكل الميتة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٧٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.