لَكِنْ يَلْزَمُ نِصْفُ الْمَهْرِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَكِنْ يَلْزَمُ نِصْفُ الْمَهْرِ) فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(لكن يلزمه نصف المهر) في صورة العكس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر) ؛ أيْ: في مسألة العكس. وبخطه : وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.
ثم كتب على [هذه القولة] ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة ، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.