وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) مع كونه محظوراً (لا فدية فيه) ؛ لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام. فلم تجب به فدية؛ كشراء الصيد.
ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قاله في " الشرح ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وتعتبر حالته) ؛ أيْ: العقد، لا التوكيل حلالًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.