وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ كَخِطْبَةُ عُقْدَةٍ وحُضُورُهُ وَشَهَادَتُهُ فِيهِ
الشروح عليها
(وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يَخْطُبَ حَلَالٌ مُحْرِمَةً لِحَدِيثِ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا «لَا يُنْكَحُ لِمُحْرِمٍ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» (كَ) مَا يُكْرَهُ لَهُ (خِطْبَةُ عُقْدَةٍ) أَيْ النِّكَاحِ وَتَأْتِي لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ " وَلَا يَخْطُبُ " (وَ) كَمَا يُكْرَهُ لَهُ (حُضُورُهُ وَشَهَادَتُهُ فِيهِ) أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَ حَلَالَيْنِ نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَخْطُبُ قَالَ مَعْنَاهُ: لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتكره خطبة محرم) أي: أن يخطب امرأة، لما في حديث مسلم المتقدم عن عثمان مرفوعاً:" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " . (ك) ما يكره له (خطبة عقده) أي: عقد النكاح، (وحضوره وشهادته فيه) أي: في عقد النكاح في الأصح.
وقيل: يحرم ذلك " لتحريم دواعي الجماع.
* قوله: (وتكره خطبة محرم) ؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية وغيرها لشموله الذكر والأنثى.
* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.
وفي تفسير القاضي ما يقتضي جواز ذلك، حيث
قال في تفسير قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}: "أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.
فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.
* قوله: (وشهادته فيه) ؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.