Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتُكْرَهُ خِطْبَةُ مُحْرِمٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يَخْطُبَ حَلَالٌ مُحْرِمَةً لِحَدِيثِ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا «لَا يُنْكَحُ لِمُحْرِمٍ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» (كَ) مَا يُكْرَهُ لَهُ (خِطْبَةُ عُقْدَةٍ) أَيْ النِّكَاحِ وَتَأْتِي لِدُخُولِهَا فِي عُمُومِ " وَلَا يَخْطُبُ " (وَ) كَمَا يُكْرَهُ لَهُ (حُضُورُهُ وَشَهَادَتُهُ فِيهِ) أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَ حَلَالَيْنِ نَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَخْطُبُ قَالَ مَعْنَاهُ: لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتكره خطبة محرم) أي: أن يخطب امرأة، لما في حديث مسلم المتقدم عن عثمان مرفوعاً:" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " . (ك) ما يكره له (خطبة عقده) أي: عقد النكاح، (وحضوره وشهادته فيه) أي: في عقد النكاح في الأصح.

5,837

وقيل: يحرم ذلك " لتحريم دواعي الجماع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وتكره خطبة محرم) ؛ أيْ: شخص محرم، ليوافق ما في الرِّعاية وغيرها لشموله الذكر والأنثى.

* فقوله: (خطبة محرم) مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله معًا.

1,382

وفي تفسير القاضي ما يقتضي جواز ذلك، حيث

1,383

قال في تفسير قوله -تعالى-: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}: "أيْ: الحاكمين، والمتحاكمين"، انتهى.

فأنت تراه فسر الضمير بالفاعل والمفعول معًا.

* قوله: (وشهادته فيه) ؛ أيْ: شهادة المحرم عقدًا من مُحِلِّين، لا من محرمين؛ لأن شهادته من محرم أو غير حرام، لكونه فاسدًا وشهادة العقد الفاسد حرام.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.