وَإِذَا شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخَرِقَةٍ فَدَتْ
الشروح عليها
(وَإِذَا شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخَرِقَةٍ فَدَتْ) لِسِتْرِهَا لَهُمَا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِمَا أَشْبَهَ الْقُفَّازَيْنِ، وَكَشَدِّ الرَّجُلِ شَيْئًا عَلَى جَسَدِهِ فَإِنْ لَفَّتْهُمَا مِنْ غَيْرِ شَدٍّ فَلَا فِدْيَةَ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الشَّدُّ لَا التَّغْطِيَةُ كَبَدَنِ الرَّجُلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن شدّت يديها بخرقة: فدت) ؛ لأن ذلك ستر ليديها بما يختص بهما. أشبه القفازين.
وكما لو شد الرجل على جسده شيئاً.
وإن لفّتهما من غير شد فلا فدية؛ لأن المحرّم هو الشد. لا تغطيتهما؛ كبدن الرجل.
* قوله: (فإن شدت يديها بخرقة فدت) لسترها لهما بما يختص بهما، أشبه القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح .
وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.