فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (لُبْسُ قُفَّازَيْنِ) لِلْخَبَرِ فِيهَا وَهُوَ أَوْلَى (وَهُمَا) أَيْ الْقُفَّازَانِ (شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ) يُدْخَلَانِ فِيهِ لِيَسْتُرَهُمَا (كَمَا يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ وَيَفْدِيَانِ) أَيْ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ (بِلُبْسِهِمَا) أَيْ الْقُفَّازَيْنِ كَبَاقِي الْمَحْظُورَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم عليهما) أي: على الرجل والمرأة (لبس قفازين، وهما) أي: القفازين : (شيء لعمل لليدين) يدخلها فيهما من خرق يسترهما من الحر، (كما يعمل للبزاة. ويفديان) أي: المرأة والرجل (بلبسهما) ؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين " . رواه البخاري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.