فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢١٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦

نَوْعٌ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(يُخَيَّرُ فِيهِ) خَرَجَ (بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ) مِنْهُمْ (مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ، أَوْ) نِصْفُ صَاعِ (شَعِيرٍ) أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ وَمِمَّا يَأْكُلُهُ أَفْضَلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِإِدَامٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(يخير فيه) المخرج (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين) منهم (مدّ بُر) فقط على الأصح، (أو نصف صاع تمر، أو) نصف صاع (شعير. وهي: فدية لبس، وطيب، وتغطية راس، وإزالة أكثر من شعرتين، أو) أكثر من

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) ظاهره التخصيص بهذه الأنواع الثلاثة، لكن زاد في الشرح والإقناع : "الزبيب". وتركا الأقط، والظاهر أنه يجزئ أيضًا، إذ لا فرق بين هذا، وبين الفطرة والكفارة. م ص .

أقول: انظر قوله فيما بعده بأسطر في جزاء الصيد: "يشتري بها طعامًا يجزئ في فطره، كواجب في فدية أذى. . . إلخ"، أيكون صريحًا في ذلك، أم مقويًا، أم لا؟ تأمل!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.