وَوَقْتُ وُجُوبِهَا كَهَدْيٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَوَقْتُ وُجُوبِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَيْ صَوْمِهَا (كَ) وَقْتِ وُجُوبِ (هَدْيٍ) لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَتَقَدَّمَ: يَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ووقت وجوبها) أي: وجوب صوم الأيام التلاثة (ك) وقت وجوب (هدي) .
٥٬٩٠١
ولا يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة على الأصح.
٥٬٩٠٢
وعنه: بلى.
قال في " الفروع ": والمراد في أشهر الحج. ونقله الأثرم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ووقت وجوبها كهدي) ؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.