فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَامَهَا) أَيْ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ (قَبْلَ) رُجُوعِهِ إلَى أَهْلِهِ (بَعْدَ إحْرَامٍ بِحَجٍّ) وَفَرَاغِهِ مِنْهُ (أَجْزَأَهُ) صَوْمُهَا وَالْأَفْضَلُ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صامها) أي: صام السبعة أيام (قبل) أي: قبل أن يرجع إلى أهله (بعد إحرام بحج، أجزأ) أي: أجزأه ذلك

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن صامها قبل) ؛ أيْ: قبل الرجوع إلى أهله. * قوله: (بعد إحرام بحج أجزأ) ؛ أيْ: بعد فراغه من الحج، وبعد مُضِي أيام منى -كما يأتي في قوله:"لكن لا يصح. . . إلخ"- كما يعلم من التعليل ،

١٬٣٨٩

ومن تفسير قوله تعالى:{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} بإذا فرغتم من أعمال الحج ، فتنبه!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.