فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجِبُ تَتَابُعٌ وَلَا تَفْرِيقٌ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ وَلَا) فِي صَوْمِ (السَّبْعَةِ وَلَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إذَا قَضَاهَا)

٢٬١١٣

وَكَذَا لَوْ صَامَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامَ مِنًى وَأَتْبَعَهَا بِالسَّبْعَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَا مُطْلَقٌ فَلَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجب تتابع ولا تفريق في) صوم (الثلاثة، ولا) في صوم (السبعة) ، ولا بين الثلاثة والسبعة (إذا قضا) ها أو قضى شيئاً منها نصاً؛ لأن الأمر ورد بها مطلقاً؛ لأن ذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إذا قضى) التقييد به جرى على الغالب، وإلا

١٬٣٩٢

فلو صام أيام منى عن الثلاثة صح، وكان أداء،

١٬٣٩٣

ولا يجب بينها وبين السبعة حينئذٍ تتابع ولا تفريق.

ومما تقرر تعلم أن قوله: "إذا قضى" راجع للثلاثة فقط، إذ السبعة لا محل لها معين حتى تقضي بفواته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.