فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَكِنْ لَا يَصِحُّ) صَوْمُ شَيْءٍ مِنْهَا (أَيَّامَ مِنًى) نَصًّا لِبَقَاءِ أَعْمَالٍ مِنْ الْحَجِّ قَالُوا: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا رَجَعْتُمْ} أَيْ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ

٢٬١١١

وَيَجُوزُ صَوْمُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

قَالَ الْقَاضِي: إذَا كَانَ قَدْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ

٢٬١١٢

وَيَصِحُّ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ مِنًى وَتَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(لكن لا يصح) أن يصوم شيئاً من الأيام السبع (أيام منى) . نص عليه؛ لبقاء أيام الحج. قالوا: لأن المراد بقوله: (إذا رجعتم) يعني: من عمل الحج؛ لأنه المذكور،

٥٬٩٠٣

ويجوز صومها بعد أيام التشريق.

قال القاضي: إذا كان قد طاف طواف الزيارة. يعني: أنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج.

٥٬٩٠٤

ويصح أن يصوم الثلاثة في أيام منى؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم.

٥٬٩٠٥

فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر على الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لكن لا يصح أيام منى) ؛ لبقاء بعض أعمال الحج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.