لَكِنْ لَا يَصِحُّ أَيَّامَ مِنًى
الشروح عليها
(لَكِنْ لَا يَصِحُّ) صَوْمُ شَيْءٍ مِنْهَا (أَيَّامَ مِنًى) نَصًّا لِبَقَاءِ أَعْمَالٍ مِنْ الْحَجِّ قَالُوا: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا رَجَعْتُمْ} أَيْ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ
وَيَجُوزُ صَوْمُهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ الْقَاضِي: إذَا كَانَ قَدْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ
وَيَصِحُّ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ مِنًى وَتَقَدَّمَ
(لكن لا يصح) أن يصوم شيئاً من الأيام السبع (أيام منى) . نص عليه؛ لبقاء أيام الحج. قالوا: لأن المراد بقوله: (إذا رجعتم) يعني: من عمل الحج؛ لأنه المذكور،
ويجوز صومها بعد أيام التشريق.
قال القاضي: إذا كان قد طاف طواف الزيارة. يعني: أنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج.
ويصح أن يصوم الثلاثة في أيام منى؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام فتعين فيها الصوم.
فإذا صام هذه الأيام فحكمه حكم من صام قبل يوم النحر على الأصح.
* قوله: (لكن لا يصح أيام منى) ؛ لبقاء بعض أعمال الحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.