فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِيهِ) أَيْ الْحَجِّ (وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ) أَيْ فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ، كَدَمِ مُتْعَةٍ، لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(صام عشرة أيام: ثلاثة فيه) أي: في الحج، (وسبعة إذا رجع) من أفعال الحج؛ كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة.

٥٬٩٠٧

وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرة.

٥٬٩٠٨

فإن لم يجد البقرة أخرج سبعاً من الغنم.

٥٬٩٠٩

فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاماً.

٥٬٩١٠

فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً. وظاهر كلام الخرقي: أنه مخير في هذه الخمسة. فبأيها كفر أجزأه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.