وفِي الصُّيُودِ وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا جَزَاءٌ بِعَدَدِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) عَلَيْهِ (فِي الصُّيُودِ وَلَوْ قُتِلَتْ مَعًا جَزَاءٌ بِعَدَدِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} وَمِثْلُ الْمُتَعَدِّدِ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَحَدِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يجب (في الصيود ولو قُتلت معاً جزاء بعددها) ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) . ومثل الصيدين لا يكون مثل أحدهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (بعددها) ولو كانت من جنس واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.