فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِأَنْ حَلَقَ) شَعْرًا وَأَعَادَهُ (أَوْ قَلَّمَ) أَظْفَارَهُ وَأَعَادَهُ (أَوْ لَبِسَ) الْمَخِيطَ وَأَعَادَ لُبْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ

٢٬١١٧

وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ السَّبَبُ فَلَبِسَ لِبَرْدٍ ثُمَّ نَزَعَ أَوْ لَا ثُمَّ لَبِسَ لِنَحْوِ مَرَضٍ (أَوْ تَطَيَّبَ) وَأَعَادَهُ (أَوْ وَطِئَ وَأَعَادَهُ) بِالْمَوْطُوءَةِ أَوْ غَيْرِهَا (قَبْلَ التَّكْفِيرِ) عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ فِي الْكُلِّ (فَ) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (وَاحِدَةٌ) لِلْكُلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لِحَلْقِ الرَّأْسِ فِدْيَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي دُفْعَةٍ أَوْ دُفُعَاتٍ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيمن كرر محظوراً] (فصل. ومن كرّر) في حالة إحرامه

(محظوراً من جنس) واحد (غير قتل صيد: بأن حلق) شعره وأعاد الحلق، (أو قلّم) أظفاره وأعاد التقليم، (أو لبس) المخيط وأعاد اللبس بأن نزع ما لبسه وأعاد لبسه، أو لبس غيره مع بقاء الأول أو بعد نزعه.

أو تعدد السبب؛ كما لو لبس من أجل برد ئم نزع ما لبسه أو لم ينزعه، ولبس لأجل مرض ثم لبس من أجل تجمل أو نحوه. (أو تطيب) ثم أعاده، (أو وطئ وأعاده) بأن وطئ من وطئها أولاً أو غيرها، (قبل التكفير) عن المرة الأولى في جميع ما ذكر: (ف) عليه لما تكرر فعله من ذلك كفارة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل التكفير) متعلق بـ "كرر".

* قوله: (بأن. . . إلخ) جمل معترضة بينهما للتفسير، وهذا أولى من تعلقه بـ "أعاد" -كما هو بديهي- إذ قوله "وأعاده" من

١٬٣٩٨

تتمة تصوير التكرير، فقوله: "بأن حلق" وما معه معترض بين المتَعَلِّق والتَّعَلُّق، وليس مانعًا من التَّعَلُّق؛ لأنه من مُتَعَلَّقَاته، وأيضًا هذا (٢) من شأن الاعتراض على ما هو المشهور فيه، فتدبر فيه!.

* قوله: (فواحدة) قال الزركشي وغيره : "إذا لبس، وغطى رأسه، ولبس الخف ففدية واحدة؛ لأن الجميع من جنس واحد". قاله في الإنصاف .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.