فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا) لِلْمَحْظُورِ ; لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ

٢٬١٢٠

إمَّا بِكَمَالِ النُّسُكِ أَوْ عِنْدَ الْحَصْرِ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِهِ وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ، كَمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ فَإِحْرَامُهُ بَاقٍ وَتَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَفْضِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ لَمْ يُؤَثِّرْ شَيْئًا وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ يَلْزَمُهُ لَهُ دَمٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويفدي من رفض إحرامه ثم فعل محظوراً)

٥٬٩١٨

؛ لأن التحلل مع الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بكمال أفعال، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر اذا شرط، وما عدا هذه فليس له أن يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل. ولا يفسد الإحرام برفضه؛ لأنها عبادة لا يخرج منها بالفساد. فلم يخرج منها برفضها.

٥٬٩١٩

بخلاف سائر العبادات. ويكون الإحرام باقياً في حقه يلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها فيه.

٥٬٩٢٠

وإن وطئ فسد حجه وعليه بدنة لذلك مع ما وجب عليه من الدماء. سواء كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها.

٥٬٩٢١

فإن الجناية في الحج الفاسد؛ كالجناية في الحج الصحيح، وليس عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئاً.

٥٬٩٢٢

قال في " الأنصاف ": وهو. ظاهر كلام كثير من الأصحاب. انتهى.

٥٬٩٢٣

وقيل: يلزمه لرفضه دم. ذكره في " الترغيب " وغيره وقدمه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويفدي من رفض إحرامه. . . إلخ) ؛ أيْ: لفعل المحظور، وهل يفدي لنفس الرفض أو لا؟ ظاهر كلام جماعة لا فداء ،

١٬٣٩٩

وفي الترغيب وغيره: أنه يلزمه دم ، وقدمه في الفروع ، وعلى هذا القول فالأقرب أن فديته كفدية المحظور الذي رفض إحرامه [لأجل فعله،

١٬٤٠٠

فلو رفضه لأجل] الوطء، ثم وطيء لزمه كفارتا وطء، إحداهما للوطى بالفعل، والثانية لرفض الاحرام لأجله.

بقي ما إذا رفض إحرامه ولم يفعل محظورًا، هل هي من محل الخلاف؟

١٬٤٠١

وإذا كانت من محله فما يلزمه على القول باللزوم؟ ولعله كالدم المطلق، فيلزمه ما يجزئ في أضحية، وهو ظاهر قول الترغيب:"يلزمه دم (٢) ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.