وعَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(وَ) يُجْزِئُ (عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ وَجَدَ الشِّيَاهَ أَوْ عَدِمَهَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ] ِ تَفْصِيلًا وَهُوَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة " . رواه مسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وعن سبع شياه بدنة أو بقرة) ؛ أيْ: كعكسه على ما في الحاشية .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: وجدت الشاة أو عدمت، كان ذلك في جزاء الصيد أو في غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.